تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

48

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميِّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ( 1 ) إلَّا أن يكون موته بعد طواف الحج ( * ) أو العمرة ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 503 / أبواب غسل الميِّت ب 13 . ( 2 ) الحدائق 3 : 432 . ( * ) بل بعد السعي في الحجّ وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلًا .